الشيخ الأنصاري

16

كتاب المكاسب

المنفي فيها ، ولا ذكر العوض ، ولا العلم به ، فتأمل ( 1 ) . ثم إن ما ذكرنا ، تعريف للبيع المأخوذ في صيغة " بعت " وغيره ( 2 ) من المشتقات ، ويظهر من بعض من قارب عصرنا ( 3 ) استعماله في معان أخر غير ما ذكر ( 4 ) : أحدها : التمليك المذكور ، لكن ( 5 ) بشرط تعقبه بتملك المشتري ، وإليه نظر بعض مشايخنا ( 6 ) ، حيث أخذ قيد التعقب ( 7 ) بالقبول ( 8 ) في تعريف البيع المصطلح ، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ ، بل وصحة السلب عن المجرد ، ولهذا لا يقال : " باع فلان ماله " ، إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره ، ويستفاد من قول القائل : " بعت مالي " ، أنه اشتراه غيره ، لا أنه أوجب ( 9 ) البيع فقط .

--> ( 1 ) عبارة " بقي القرض - إلى - فتأمل " لم ترد في " خ " ، وكتب عليها في غير " ف " و " ش " : " زائد " ، وقد تقدم ( في الصفحة 14 ، الهامش 8 ) زيادة عبارة عن بعض النسخ ترتبط بإخراج القرض ، والظاهر أن المؤلف قدس سره كتب أولا تلك العبارة ثم أعرض عنها وبينها هنا بلفظ أوفى ، فصار ذلك منشأ لاختلاف النسخ . ( 2 ) في " ف " : غيرها . ( 3 ) انظر مقابس الأنوار : 107 ( كتاب البيع ) ، و 275 ( كتاب النكاح ) . ( 4 ) عبارة " غير ما ذكر " من " ف " و " ش " ومصححة " ن " . ( 5 ) في " ف " : لكنه . ( 6 ) لم نعثر عليه ، ولعله المحقق النراقي ، انظر المستند 2 : 360 . ( 7 ) في " ف " : التعقيب . ( 8 ) في غير " ش " زيادة : " مأخوذا " ، وشطب عليها في " ن " . ( 9 ) في " ف " : وجب .